365

تفسير موطا للقنازعی

تفسير الموطأ للقنازعي

ایڈیٹر

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

ناشر

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

زَوْجُهَا، لِجَوَازِ أنْ يَكُونَ الزَّوْجُ قَدْ مَاتَ، ثُمَّ تَحِلَّ بَعْدَ ذَلِكَ للأَزْوَاجِ، وإنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ عِدَّتِها فَلَمْ يَدْخُلْ بِها الزَّوْجُ، حتَّى قَدِمَ الغَائِبُ، فأَحَدُ قَوْلِي مَالِكٍ أَنَّ الأَوَّلَ أَحَقُّ بِها، مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا الثَّانِي، قال: ويُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ في الأَرْبَعَةِ الأَعْوَامِ، وتَنْفِقُ هِيَ على نَفْسِهَا في عِدَّةِ الوَفَاةِ، وتكُونُ فيها مُحَدَّاةٌ، ولا يُورَثُ مُالُ المَفْقُودِ حتَّى يَأْتِي عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَالاَ يَعِيشُهُ مِثْلُهُ.

1 / 378