331

تفسير موطا للقنازعی

تفسير الموطأ للقنازعي

ایڈیٹر

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

ناشر

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

نَكَحَ بأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ أُمِرَ قَبْلَ البنَاءِ أَنْ يُتِمَّ لَهَا رُبعَ دِينَارٍ، فإنْ أَبَى فُسِخَ نِكَاحُهُ، فإنْ دَخَلَ بِها أُجْبِرَ على تَمَامِ رِبع دِينَارٍ.
قالَ: ومَنْ نَكَحَ بِقُرْآنٍ فُسِخَ قَبْلَ البَنَاءِ، وثَبَتَ بَعْدَهُ، ولَهَا صُدَاق مِثْلُهَا في مِلَائِهَا وجَمَالِهَا ومَالِهَا.
قالَ أبو المُطَرِّفِ: إنَّما تُرَدُّ المَرْأَةُ مِنَ الجُنُونِ، والبَرَصِ، والجُذَامِ، ودَاءِ الفَرْجِ، لأَنَّهَا عُيُوبٌ يَمْتَنِعُ بِها الزَّوْجُ مِنَ الوَطْءِ الذي إليهِ قُصِدَ في النكِّاحِ، فإذَا غَرَّتِ المَرْأةُ مِنْ ذَلِكَ زَوْجَهَا، أُخِذَ مِنْهَا الصَّداقُ الذي دَفَعَهُ الزَّوْجُ إليهَا، ويُتْرَكُ لهَا قَدْرَ مَا تُسْتَبَاحُ بهِ، وذَلِكَ رُبع دِينَارٍ، وقَدْ تُزَادُ ذَاتُ الحَالِ على رُبع دِينَارٍ، يُتْرَكُ لَهَا مِنَ المَائةَ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ ونَحْوَها، ويُؤْخَذُ منْها بَاقِي ذَلكَ ويُرَدُّ إلى الزَّوْجِ، فإذا كَانَ الذي غَرَّ بِها الزَّوْجَ وَلِّيُهَا لَزِمَهُ غُرْمُ الصَّدَاقِ للزَّوْجِ، إلَّا قَدْرَ مَا يَتْرُكُ لَهَا مِنْهُ، وقدْ قِيلَ إنَّهُ يُغْرَمُ للزَّوْجِ جَمِيعُ الصَّدَاقِ، ولَا يُتْرَكُ للوَليِّ مِنْهُ شَيءٍ، وإِنَّمَا هذَا في الوَليِّ يَعْلَمُ أنَّهُ عَالِم بهذِه العُيُوبِ الذي تُرَدُّ بهِ المَرْأَةُ فَيَكْتُمُهَا الزَّوْجَ، ولَمْ يُعَرِّفْهُ بِها، وأَمَّا الوَليُّ الذِي لا يَعْلَمُ بِعُيُوبِ المَرْأةِ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدَاقِ، ويَكُونُ ذَلِكَ على المَرْأةِ، وللمَرْأةِ أَيْضًا أَنْ تَرُدَّ الرَّجُلَ بِمِثْلِ العُيُوبِ التِّي رَدَّها هُوَ بِها مِنْ قِبَلِهَا، فترُدُّهُ بِها.
سأَلْتُ أبا مُحَمَّدٍ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ أَبي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادَةَ، عَنْ [أبي حَسَّانَ وخَلَّاسِ بنِ عَمْروٍ، كِلَاهُمَا عَنْ] (١) عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ: (أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ولَمْ يَدْخُلْ بِها، ولَمْ يَفْرِضْ لَهَا، كانَ نِكَاحُهَا نِكُاحُ تَفْوِيضٍ، فقالَ: إنِّي أَقُولُ فِيهَا: أَنَّ لَهَا صُدَاقَا كَصُدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ ولَا شَطَطَ، وأَنَّ لَهَا المِيرَاثَ، وعَلَيْهَا العِدَّةَ، وإنْ يَكُنْ صَوَابَا فَمِنَ اللهِ ﷿، وإنْ [يِكُنْ] (٢) خَطَأَ فَمِنِّي ومِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَامَ إليه نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ،

(١) ما بين المعقوفتين من المصادر، وقد سقط من الأصل.
(٢) من المصادر، وهو ضروري للسياق.

1 / 344