(1) - الخطاب وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وعندنا أن وضع الحمل يختص عدة المطلقة والذي يجب على المعتدة في عدة الوفاة اجتنابه هو الزينة والكحل بالإثمد وترك النقلة عن المنزل عن ابن عباس والزهري والامتناع من التزوج لا غير عن الحسن وإحدى الروايتين عن ابن عباس وعندنا أن جميع ذلك واجب «فإذا بلغن أجلهن» أي آخر العدة بانقضائها «فلا جناح عليكم» قيل أنه خطاب للأولياء وقيل لجميع المسلمين لأنه يلزمهم منعها عن التزوج في العدة وقيل معناه لا جناح على النساء وعليكم «فيما فعلن في أنفسهن» من النكاح واستعمال الزينة التي لا ينكر مثلها وهذا معنى قوله «بالمعروف» وقيل معنى قوله «بالمعروف» ما يكون جائزا وقيل معناه النكاح الحلال عن مجاهد «والله بما تعملون خبير» أي عليم وهذه الآية ناسخة لقوله «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» وإن كانت متقدمة في التلاوة عليه.
النزول
آية في الكوفي وآيتان في غيرهم يترك «قولا معروفا» الكوفي .
اللغة
التعريض ضد التصريح وهو أن تضمن الكلام دلالة على ما تريد وأصله من العرض من الشيء الذي هو جانبه وناحية منه و في الحديث من عرض عرضنا ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر ومعناه من عرض بالقذف عرضنا له بتأديب لا يبلغ الحد ومن صرح ألقيناه في نهر الحد والفرق بين التعريض والكناية أن التعريض تضمين الكلام دلالة
صفحہ 591