491

تفسیر مجمع البیان

مجمع البيان في تفسير القرآن - الجزء1

سلطنتیں اور عہد
غزنوی سلطنت

(1) - واحدا في الحقيقة «فيما افتدت به» أي بذلت من المال واختلف في ذلك فعندنا إن كان البغض منها وحدها وخاف منها العصيان جاز أن يأخذ المهر وزيادة عليه وإن كان منهما فدون المهرو قيل أنه يجوز الزيادة على المهر والنقصان من غير تفصيل عن ابن عباس وابن عمر ورجاء بن حيوة وإبراهيم ومجاهد و قيل المهر فقط عن ربيع وعطا والزهري والشعبي ورووه عن علي والخلع بالفدية على ثلاثة أوجه (أحدها ) أن تكون المرأة عجوز أو دميمة فيضار بها الزوج لتفتدي نفسها فهذا لا يحل له الفداء لقوله «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج» الآية (والثاني) أن يرى الرجل امرأته على فاحشة فيضار بها لتفتدي نفسها فهذا جائز وهو معنى قوله «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» (والثالث) أن يخافا ألا يقيما حدود الله لسوء خلق أو قلة نفقة من غير ظلم أو نحو ذلك فيجوز لهما جميعا الفدية على ما مر تفصيله «تلك حدود الله» أي أوامره ونواهيه وما نصب من الآيات في الخلع والطلاق والرجعة والعدة «فلا تعتدوها» أي فلا تجاوزوها بالمخالفة «ومن يتعد حدود الله» أي يتجاوزها بأن يخالف ما حد له «فأولئك هم الظالمون» واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع لأنه قال الطلاق مرتان ثم ذكر الثالث على الخلاف في أنها قوله «أو تسريح بإحسان» أو قوله «فإن طلقها» ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد فإنه لم يأت بالمرتين ولا بالثالثة كما أنه لما أوجب في اللعان أربع شهادات فلو أتى بالأربع بلفظ واحد لما أتى بالشروع ولم يحصل حكم اللعان وكذلك لو رمي في الجمار بسبع حصيات دفعة واحدة لم تجزئ عنه بلا خلاف وكذلك الطلاق.

الإعراب

موضع أن في قوله «فلا جناح عليهما أن يتراجعا» جر بإضمار الجار وتقديره في أن يتراجعا عن الخليل والكسائي والزجاج وقيل وموضعه نصب وهو اختيار الزجاج وباقي النحويين وموضع أن الثانية وهو «أن يقيما حدود الله» نصب بلا خلاف بظنا وإنما

صفحہ 579