(1) - عبد الله (ع) وقوله «أو إثما» @HAD@ الإثم أن يكون الميل عن الحق على وجه العمد والجنف أن يكون على جهة الخطإ من حيث لا يدري أنه يجوز وهو معنى قول ابن عباس والحسن وروي ذلك عن أبي جعفر (ع)
«فلا إثم عليه» لأنه متوسط مريد للإصلاح وإنما قال «فلا إثم عليه» ولم يقل يستحق الأجر لأن المتوسط إنما يجري أمره في الغالب على أن ينقص صاحب الحق بعض حقه بسؤاله إياه فبين سبحانه لنا أنه لا إثم عليه في ذلك إذا قصد الإصلاح وقيل إنه لما بين إثم المبدلوهذا أيضا ضرب من التبديل بين مخالفته للأول بكونه غير مأثوم برده الوصية إلى العدل ف «إن الله غفور رحيم» يعني إذا كان يغفر الذنوب ويرحم المذنب فأولى وأحرى أن يكون كذلك ولا ذنب و روي عن الصادق (ع) في قوله @QUR@ «جنفا أو إثما» أنه بمعنى إذا اعتدى في الوصية وزاد على الثلث
فوضع وصيته على كتاب الله كان ذلك كفارة لما ضيع من زكاته في حياته وبالله التوفيق.
مجمع البيان في تفسير القرآن
الجزء الأول
تأليف
الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
[](http://www.masaha.org)
<http://www.masaha.org>

<http://www.masaha.org>
صفحہ 486