وهذا ضَلال بيِّنٌ؛ لأن أئِمَّتهم قد يُخطِئون كما يُخطِئ غيرهم، وقد وقَع لعليِّ بن أبي طالب ﵁ وهو إمام الأئِمَّة بالنسبة لأُولئك القومِ أنه أَخطَأَ حين أَعطاه النبيُّ ﵊ حُلَّة من حرير فلَبِسها، فقال: "إِنَّني مَا أَعْطَيْتكَهَا لِتَلْبِسَهَا، وَإِنَّما لِتُعْطِيَهَا لِفَاطِمَةَ" (^١)، وكذلك ما هو مَشْهور عنه من: أن المَرأة إذا كانت حامِلًا وتُوُفِّيَ عنها زوجها، فإنَّهَا تَعتَدُّ بأطوَل الأجَلَيْن (^٢)، وهذا مخُالِف للسُّنَّة الصحيحة الصريحة (^٣).
والحاصلُ: أننا نَقول: إن في الآية الكريمة: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ وُجُوبَ تَقديم الوحي على الرأي، وأنه يَجِب الحُكْم بما جاء به الشَّرْع مُطلَقًا، سواءٌ خالَف رأيَ مَتبوعِيك أو لم يُخَالِف.
* * *
(^١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، رقم (٢٦١٤)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٧١)، من حديث علي ﵁.
(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (١٥١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٢).
(^٣) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، رقم (٥٣٢٠)، من حديث المسور بن مخرمة ﵁: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي ﷺ أن تنكح.