96
قوله : { أحل لكم صيد البحر } . ذكر عمرو عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يصيد المحرم الحيتان . وسئل الزهري عن ذلك فقال : لا بأس به . قوله : { وطعامه } يعني بطعامه ما قذف وكان ابن عمر يقول ذلك .
قوله : { متاعا لكم } أي بلاغا لكم { وللسيارة } أي للمسافرين . قال بعضهم : { متاعا لكم وللسيارة } هو السمك المملوح الذي يتزوده الناس لأسفارهم .
قوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون } .
ذكروا عن أبي هريرة أنه قال : استفتاني قوم بالبحرين على لحم صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم؟ فأفتيتهم بأكله . فبلغ ذلك عمر بن الخطاب . فلما قدمت قال لي ، ما أفتيت به القوم ، فأخبرته ، فقال : لو أفتيت بغير هذا لأوجعتك ضربا؛ وقال : إنما يحرم عليك صيده ، أي : أن تصيده .
ذكروا أن عثمان بن عفان لما نزل بقديد أوتي بالحجل في الجفان ، فقال : كلوا ، ولم يأكل وقال : لولا أظن أنه صيد من أجلي أو أميت من أجلي لأكلته .
ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال : قال رسول الله A : « صيد البر لكم حلال إلا ما صدتم أو صيد لكم » يعني في الإحرام .
ذكروا أن رسول الله A أهدى إليه أعرابي بيضات نعام و [ رجل ] حمار وحشي فقال : « أطعمهم أهلك فإنا قوم حرم » .
ذكر عكرمة عن ابن عباس أنه كان يكرهه ويقول : هي مبهمة ، أي قوله : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } .
صفحہ 330