ولم يعده ، لأن الله D قيد الإحباط بالموت على الردة ، وعلى هذا القيد يحمل إطلاق قوله تعالى : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » ومذهبنا كمذهب الشافعى فى حمل المطلق على المقيد . إلا أنا نقول : قيد الموت على الردة إنما هو لاعتبار الإحباط فى الآخرة ، واستحقاق النار ، وعند أبى حنيفة ، المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا اتحدت الحادثة والسبب ، ودخل المطلق والمقيد على الحكم ، بخلاف هذه الآية ، لأن الحكم والسب وإن اتحد لكن المطلق والمقيد دخلا على السبب ، فيجوز أن يكون المطلق سببا كالمقيد . لإمكان الجمع ، فيحتج بقوله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ، على أن الحسنات تحبط بنفس الردة والموت عليها ليس بشرط ، بناء على أصله ، من أن المطلق يحمل على إطلاقه ، كما أن المفيد يحمل على تقييده .
صفحہ 253