502

تفسير ابن عرفة

تفسير الإمام ابن عرفة

ایڈیٹر

د. حسن المناعي

ناشر

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

تونس

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
حفصیان
قال ابن عرفة: لا يحتاج إلى هذا لأن قوله «فِي الحَجّ» يَدُل عليه لأن الحج بذاته فعل والصوم فيه.
قيل لابن عرفة: ليس الصوم فيه؟ فقال: الحج بنفس أن يحرم فيه ينسحب عليه حكمه (فالثلاثة) الأَيَّامُ هي في الحج حكما.
قوله تعالى: ﴿ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المسجد الحرام ...﴾ .
قال ابن عرفة: يؤخذ فيمن له أهل بمكة وأهل بغيرها.
فقد قال الإمام مالك ﵁: إنها من مشبَّهات الأمور يؤخذ منه أن حكمه حكم الحاضر بدليل قول (مالك) في المسافر: إذا سافر ومر ببلد له فيها أهل فإنه يتمّ الصلاة كالمقيم.
قوله تعالى: ﴿واعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب﴾ .
دليل على أنّ الطلب المتقدم قبل هذا كله للوجوب.
قوله تعالى: ﴿الحج أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ...﴾ .
ابن عطية: أي وقت الحج أشهر.
ابن عرفة: أو الحج ذو أشهر كقولهم: زيد عدل أي ذو عدل.
ابن عرفة: وعادتهم يوردون في هذا تشكيكا وهو أن هذه القضية، إمّا صادقة أو كاذبة وكلاهما باطل، أمّا بطلان الثاني فظاهر

2 / 570