تفسير ابن عرفة

Ibn 'Arafa d. 803 AH
204

تفسير ابن عرفة

تفسير الإمام ابن عرفة

تحقیق کنندہ

د. حسن المناعي

ناشر

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

تونس

قيل له: إنما هذا اللزوم بعد تحريم الخمر وقد كانت حينئذ حلالا فيعذر شاربها؟ فقال: حفظ العقول من الكليات الخمس التي اتفقت جميع الملل عليها فالسّكر حرام وإنما يجوز فيها ما لا يسكر. قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا اهبطوا ...﴾ . الأنسب أن يكون الخطاب بواسطة وهو الأغلب فيمن يواقع الأمر المرجوح. قوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ...﴾ ابن عطية: هو في موضع الحال فألزمه أبو حيان أن تكون العداوة مأمورا بها لأن الحال داخله في الأمر. وأجاب ابن عرفة: بأن ذلك حيث يكون الحال غير (واقعة) حين الخطاب بالأمر (إلا) إذا كانت واقعة فالأمر بها تحصيل الحاصل كقولك: وزيد (ضاحك) . أكرم زيدا ضَاحِكا. والعداوة حينئذ بين آدم وإبليس موجودة. أو تقول: إنها مأمور بها ولا يلزم عليه شيء لكن هذا إن كان إبليس داخلا في الأمر.

1 / 262