تفسیر ابن ابی العز
تفسير ابن أبي العز
ناشر
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ایڈیشن نمبر
نشر في العددان
اصناف
١ ما ذكره المؤلف هو أحد الأقوال. انظر أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٢٤، ٢٤٤) (٥/ ٣١٩)، وأحكام القرآن للكيا الهراسي (٣/ ١٥٢، ١٥٨) (٤/ ٤٠٦)، وأحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٨٣٩، ٨٥٥، ٨٥٦)، (٤/ ١١٧٢، ١٧٧٣) . ٢ صحيح البخاري - مع الفتح - (٦/ ٢١٧) كتاب فرض الخمس. وفيه النص هكذا (يعني للرسول قسم ذلك) . قال ابن حجر - في الفتح (٦/ ٢١٧، ٢١٨) معلقًا على تفسير البخاري ـ: (هذا اختيار منه لأحد الأقوال في تفسير هذه الآية، والأكثر على أن اللام في قوله: ﴿وَلِلرَّسُول﴾ للملك، وأن للرسول خمس الخمس من الغنيمة، سواء حضر القتال أو لم يحضر، وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية، ومال البخاري إلى الثاني واستدل له) . ٣ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.﴾ سورة التوبة، الآية: ٦٠. ٤ هذا المعنى مختلف فيه في بعض الآيات. انظر المحرر الوجيز (٨/ ٦، ٧٠) (١٥/ ٤٦٦)، والجامع لأحكام القرآن (٧/ ٣٦١) (٨/١٠) (١٢/ ١١-١٤) . ٥ يعني مع بعض المصارف، كما هي في الآية (٤١) من سورة الأنفال، وفي الآيتين (٧) و(٨) من سورة الحشر.
121 / 51