199

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وتحريمه (3)، ووجوب اجتنابه (4) فيجب حمل هذا على التقية لمعارضة الأحاديث المتواترة، وللاجماع، ولموافقته لأشهر مذاهب العامة، أو يحمل على ما سيأتي في بيان النبيذ المذكور (5).

NoteV01P203N521 2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي قال: أخبرني سماعة بن مهران.

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبد الله الخياط (1)، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ؟ فقال:

حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر، وما سوى ذلك، فقال: شه، شه (2)، تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغير الماء وفساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن (3)، فمنه شربه ومنه طهوره.

فقلت: وكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال: ما حمل الكف، فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: ربما كانت واحدة، وربما كانت اثنتين. فقلت:

وكم كان يسع.

صفحہ 203