تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 14,359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ابن حسن حر عاملی (d. 1104 / 1692)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
NoteV01P175N437 16 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس ورواه الصدوق مرسلا (1).
قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك.
NoteV01P175N438 17 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
NoteV01P175N439 18 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
أقول: المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة.
ورواه الصدوق مرسلا، وصرح بأنه في ماء البئر (1).
صفحہ 175