تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 14,359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ابن حسن حر عاملی d. 1104 AHتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
4 - باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة.
NoteV01P142N350 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمار بن موسى الساباطي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو إغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك (1) الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن عمار بن موسى مثله (2).
ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار، مثله (3).
NoteV01P142N351 2 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر.
صفحہ 142