تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 14,359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
ابن حسن حر عاملی d. 1104 AHتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه (1) وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة، والحج والصيام فليس عليه قضاء.
أقول: المراد الحج الذي لم يترك شيئا من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة قال: كتب إلى أبو عبد الله (عليه السلام)، ثم ذكر مثله، إلا أنه أسقط لفظ (الحج) (3).
NoteV01P126N318 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - في حديث - وكذلك الناصب إذا عرف، فعليه الحج وإن كان قد حج.
أقول: هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
NoteV01P126N319 3 - وعنهم، عن سهل ، عن علي بن مهزيار، قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني، إلى أبي جعفر (عليه السلام): أني حججت وأنا
صفحہ 126