227

Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

تفسير العثيمين: النساء

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اصناف

التصرف الذي جعل له على وجه كامل جعلوه مالكًا، ومن ملكه على وجه مقيد جعلوه مستأجرًا مثلًا أو مستعيرًا أو ما أشبه ذلك.
١١ - جواز إطلاق البعض على الكل، وتؤخذ من قوله: ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، والمراد مما ملكتم؛ لأن اليد وحدها لا تملك.
١٢ - استعمال ما يكون سببًا لقبول الحكم، وهو ما يمكن أن نعبر عنه بتخفيف الأمر على المحكوم عليه، لقوله: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾، وذلك أن العرب كانوا يأنفون أنفة كبيرة بالنسبة للأرقاء، ويرون أن من نكح رقيقة فقد أتى شيئًا فاحشًا عظيمًا، ويقولون: الرقيقة مملوكة والبعير مملوك، فإذا نكحت الرقيقة فهم يرونها كبيرة جدًا، ولهذا أرشد الله إلى هذا الأمر بقوله: ﴿بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾، لتهوين الأمر على الناس.
فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب المخاطب بما يهون عليه الحكم.
١٣ - اشتراط إذن الأهل في تزويج الإماء لقوله: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾، ويترتب على هذه الفائدة، فائدة أخرى وهي: أن المرأة لا تزوج نفسها، فإن قال قائل: هذا ظاهر فيما إذا كانت أمة أنها لا تزوج نفسها لأنها مملوكة، لكن إذا كانت حرة؟ فنقول: إذا كانت حرة فهناك أدلة أخرى تدل على أنها لا تزوج نفسها، وأنه لا بد من ولي.
١٤ - أن الأمة تملك مهرها، لقوله: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، والمراد بها المهور، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال: إن مهر الأمة لها لأنها تحتاجه للتزين لزوجها، ولإعداد المكان،

1 / 231