760

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

ونذور، فالكفارات والنذور مبدأة على الوصايا. وكذلك كل ما بعضه آكد من بعض إذا أوصى به جميعًا فإنه يبدأ بالآكد فالآكد.
فصل في الوصية بالعتق المطلق غير المعين مع وصايا أخرى
ومن أوصى بعتق مطلق غير معين ووصايا، فهو على وجهين: إن كان العتق واجبًا من نذر أو كفارة يمين أو قتل نفس، فهو مبدأ على الوصايا. وإن كان تطوعًا ففيه فيما أظن روايتان:
والأخرى: أنه وسائر الوصايا سواء.
فصل في وصية الصبي المميز، والسفيه والمحجور عليه
ووصية الصبي المميز جائزة، ووصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا كان عقله صحيحًا.

2 / 380