735

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

فصل في البذر يحتمله السيل من أرض ربه
ويطرحه في أرض غيره فيثبت فيها
ومن بذر بذرًا فأتى السيل فاحتمله فطرحه في أرض غيره، فثبت فهو لصاحب الأرض التي ثبت فيها ولا شيئ عليه لصاحب البذر. وقد قيل: إن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض.
فصل في ما يجوز أن تكري به الأرض
ولا بأس بكراء الأرض بالذهب والورق والعروض والحيوان. ولا يجوز كراؤها بالحيوان، كان مما تنبت الأرض أو لا تنبته. ولا يجوز كراؤها بشيئ مما تنبته طعامًا كان أو غيره مثل القطن، والكتان وما أشبه ذلك. ولا بأس بكرائها

2 / 351