703

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

فصل في ضمان ما أفسدته المواشي
وما أفسدت المواشي بالليل من الزرع والشجر والنخل والثمر فضمان ذلك على أربابها، وإن زاد على قيمتها. وما أفسدته بالنهار، فلا ضمان على أربابها فيها. وما أتلفته المواشي من الأموال سوى الزرع والثمار، من النفوس والعروض، ليلًا كان أو نهارًا، فلا ضمان عليهم فيها.
فصل في استحقاق الأمة بعد أولدها مشتريها
ومن اشترى أمة فأولدها، ثم استحقها سيدها، ففيها روايتان:
إحداهما: أن السيد يأخذ الأمة وقيمة الولد من واطئها.
والأخرى: أنه يأخذ قيمة الأمة من واطئها، وتكون أم ولد له ولا شيئ للسيد في ولدها. ولو ولدت أولادًا فماتوا كلم، لم يكن فيمن مات منهم قيمة. ولو استحق قيمة الولد على الأب فوجده معسرًا والولد موسرًا أخذها من الودل، ولم يرجع بها الولد على أبيه. وإذا غرمها الأب وكان موسرًا، لم يرجع بها على الولد موسرًا كان الولد أو معسرًا. ولو قتل الولد قاتل، وأخذ الأب ديته، ثم استحق سيد الأمة قيمته كان على الأب الأقل من ديته أو قيمته.

2 / 310