660تفریع فی فقہ امام مالک بن انسالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 ہجریعبيد الله بن الجلاب - 378 ہجریایڈیٹرسيد كسروي حسنناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافMaliki jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ولو باع الأم أو الولد كان له أخذ الباقي منهما بحسابه من الثمن.فصل في حكم الدنانير والزيت إذا خلطهامشتريها، ثم أفلس قبل نقد ثمنهاومن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه قبل أن ينقده ثمنها، ثم أفلس مبتاعها، فصاحب الدنانير أحق بمقدارهامن سائر غرمانه.ومن اشترى من رجل زيتًا فصبه في جراره، ثم أفلس قبل أن ينقده ثمنه فالبائع أحق بمكيلة زيته من غرمائه.2 / 262کاپیاشتراکAI سے پوچھیں