572تفریع فی فقہ امام مالک بن انسالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 ہجریعبيد الله بن الجلاب - 378 ہجریایڈیٹرسيد كسروي حسنناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مپبلشر کا مقامبيروت - لبناناصنافMaliki jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.فصل فيما يجوز القرض فيهولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها2 / 157کاپیاشتراکAI سے پوچھیں