556

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

من علمه. ولا تبطل بموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة.
فصل في المستأجر يتجاوز الغرض الذي استأجره له
ومن اكترى دارًا فلا بأس أن يكريها من غيره بمثل أجرتها أو أقل من ذلك أو أكثر.
ومن استأجر دابة ليحمل عليها شيئًا فيحمل عليها غيره فعطبت، فإن كان ما حمله عليها أضر بها مما استأجرها لله ضمن، وإن كان مثله أو أيسر منه فلا شيئ عليه.
وكذلك من استأجرها إلى مكان فسار بها إلى غيره أو خالف الطريق فلا شيئ عليه إلا أن يكون أبعد من مسافته أو أشق من مسيره، فيلزمه الضمان.

2 / 139