477

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

ثم اختلفا في الوطء فيها روايتان: إحداهما: أن القول قول المرأة. والأخرى: أن القول قول الرجل. وإن تصادقا على عدم الوطء لم يجب لها بالخلوة جميع الصداق.
٢٢ - باب في النفقة والسكنى للزوجات
فصل في نفقة لزوجة تحت زوجها
وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة، ولم ترض بنفقته على قدر حاله وحالها فيقدر لها طعامها وإدمها وكسوتها ونفقة خادمها، إن كانت ممن يُخدم مثلها، وأجرة مسكنها وجميع مؤونتها.
فصل في نفقة المطلقة رجعيًّ
وإذا طلقت طلاقًا رجعيًّا، فحكمها في العدة حكم الزوجة لها النفقة والسكنى، والكسوة والخدمة ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدتها سقطت نفقتها.

2 / 60