383

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

أو مدة من الزمان معلومة بكذا وكذا. والفرقة في ذلك فسخ بغير طلاق قبل الدخول وبعده. ويجب فيه بعد الدخول صداق المثل إلا أن تكون هناك تسمية، فيجب المسمى ويسقط الحد، ويلحق الولد وعليها العدة كاملة. وكذلك نكاح النهارية، وهي التي تنكح على أنها تأتي زوجها نهارًا ولا تأتيه ليلًا، فالحد فيه ساقط، والمهر لازم، والولد لاحق والعدة واجبة.
١٧ - باب الاجتماع في خطبة النكاح
فصل في الاجتماع في خطبة النكاح
ولا بأس أن يخطب جماعة امرأة مجتمعين أو متفرقين ما لم توافق واحدًامنهم وتسكن إليه. فإن وافقت واحدًا منهم وسكنت إليه، لم يجز لغيره أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها ويتركها فيجوز لغيره أن يخطبها. فإن خطب على خطبته

1 / 398