338

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

فإن رهقه دين في حياته أو أراد ورثته بيعها بعدوفاته، فقد اختلف قوله في جواز ذلك ومنعه. ومن أعتق عبدًا وله أمة حامل منه، عتق العبد، ولم يعتق ولده من أمته.
ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقهن لم تعتق حتى تضع حملها.
فصل: المثلثة بالرقيق
ومن مثل بعبده أو أمته عُتق عليه بالحكم. وقد قيل يعتق عليه بالفعل دون الحكم.
والمثلة أن يقطع عضوًا من أعضائه أو يؤثر أثرًا فاحشًا في جسده، قاصدًا

1 / 353