299

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

١٢ - كتاب الذبائح
١ - باب السنة في الذبائح وما يجوز منها وما لا يجوز
فصل في صفة الذكاة
قال مالك يرحمه الله: وذكاة المقدور عليه حلقه ولبَّته، وحدها قطع ثلاثة أعضاء وهي: الودجان، والحلقوم، وليس يراعى قطع المرئ. ولا يجوز ذكاة المقدور عليه من الإنسي والدواجن من الوحش بالنبل، والضواري من الكلاب وغيرها. ويستحخب للمرء أن يوجه إلى القبلة ذبيحته، فإن ذبح إلى غير القبلة فلا شيئ عليه. والتسمية شرط في صحة الذبيحة، فمن تركها عامدًا لم تؤكل ذبيحته، وإنتركها ناسيًا أكلت ذبيحته.

1 / 314