289

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ولا بأس أن يضحي الرجل عن أم ولده وعبده ويضحي عن المولود يولد له. وإذا أسلم النصراني في أيام الذبح ضحى عن نفسه ولا يضحي عن جنين في بطن أمه. ولا يجوز أن يشترك اثنان فما فوقهما في أضحية واحدة يخرجون الثمن ويقسمون اللحم.
وإذا اشترى جماعة أضاحي، فاختلطت، جاز أن يصطلحوا عليها ويقسموها.
٢ - باب بدل الضحايا وعيوبها واختلاطها
فصل في بدل الأضاحي
قال مالك يرحمه الله: لا بأس أن يبدل الرجل أضحيته بأعلى أو أدنى منها، والاختيار أن لا يبدلها بأدنى منها.

1 / 304