274

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

ایڈیٹر

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

على شيئ لمي فعله أنه قد فعله، فيكون آثمًا في يمينه ولا كفارة عليه.
٦ - باب في الاستثناء في اليمين
فصل: الاستثناء في اليمين
قال مالك يرحمه الله: ومن حلف فاستثنى عقب اليمين أسقط الاستثناء عنه حكم اليمين وصار كمن لم يحلف. وإن قطع يمينه ثم استثنى بعد فطعه لم ينفعه استثناؤه إذاكان مختارًا لقطعها، وإن انقطعت عليه يمينه بسعال أو عطاس أو تثاؤب أو ما أشبه ذلك، ثم وصيل يمينه واستثنى عقيبها صح استثناؤه. ولو ابتدأ

1 / 289