257

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

من حضرها من الرجال فيمسح وجهها وكفيها، وتُيمم المرأة الأجنبية الرجل إذا لم يكن معه غيرها، فتمسح وجه ويديه إلى المرفقين.
٣ - باب في كفن الميت
فصل في الأكفان
والكفن والحنوط ومؤنة الدفن من راس المال وهو مقدم على الدَّين والوصية. ومن كان كفنه رهنًا فالمرتهن أحق به. وليس للكفن حدّ في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في شفع، ولا بأس أن يكفن باللبيس من الثياب، وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه جاز أن يكفن فيه الميت. والبياض في الكفن أحب إلينا من غيره.

1 / 271