198

تفریع فی فقہ امام مالک بن انس

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

تحقیق کنندہ

سيد كسروي حسن

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

ومن نذر نحر بدنة، فله أن يأكله منها إلا أن يكون سماها للمساكين، فلا يجوز له حينئذ الأكل منها. ومن أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه ففيه روايتان: إحداهما: أنه يبدل الهدي كله. والأخرى: أنه يبدل قدر ما أكل. وبه قال عبد الملك. فصل: في دم الهدي، ودم النسك الدم في الحج دمان: هدي، ونسك. فالهدي: في جزاء الصيد، والمتعة، والقران وتجاوز الميقات، وترك رمي الجمار بمني وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. والنسك: في لبس الثياب، واستعمال الطيب وحلق الشعر، وتقليم الأظافر، وإزالة الشعث وإلقاء التفث، وما أشبه ذلك مما فيه رفاهية النفس. وكفارة الصيد على التخيير. وهدي المتعة والقران وما أشبههما على الترتيب، فمن عد منها صام عشرة أيام، وليس في ذلك طعام.

1 / 212