83

تدریب فی فقہ شافعی

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

تحقیق کنندہ

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

ناشر

دار القبلتين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

والثَّانية (١): ولَغَ كلبٌ فِي إناءٍ، فصُبَّ فيه بعدَ ذلك ماءٌ حتى صَار قُلَّتينِ فأَكثرَ.
ويُعفَى عن مَيْتةٍ لا دَمَ لها يَسِيلُ؛ مَا لمْ تُطرحْ ولَمْ تُغيِّرِ الماءَ، وعن نَجاسةٍ لا يُدْرِكُها الطرْفُ، وعن طَيرٍ يقعُ فِي الماءِ بِمِنْقَرِهِ نَجاسةٌ.
* * *
* والمياهُ أقسامٌ:
طَهورٌ (٢)، وطاهرٌ، ونَجِسٌ (٣) -وقد سَبقتْ (٤) - وحَرامٌ، ومَكروهٌ، ومَشْكُوكٌ فيه:
* فالحَرامُ: المُسبَّل للشُّربِ ونحوِه.
* والمَكْرُوه: شَديدُ السُّخونةِ والبُرودةِ.
ولا تُستعمَلُ مياهُ آبارِ الحِجْر ومَنازلِ ثَمودَ -غيرَ بئْرِ الناقةِ-.
والمُختارُ لا يُكْره المُشمَّسُ، والمَشْكوكُ فيه المُشتبِهُ، فيُتحرَّى فِي مَواضعِه فِي الأوَانِي والثِّيابِ.
ولا يحِلُّ لرجُلٍ ولَا امرأةٍ (٥) استِعمالُ آنِيَةِ (٦) الذَّهبِ والفِضةِ فِي حالِ

(١) في (ب): "الثانية".
(٢) يعني به: المُطَهِّر.
(٣) "المجموع شرح المهذب" (١/ ٨٠).
(٤) في (ب): "سبق".
(٥) في (ظ): "لامرأة".
(٦) في (ب): "إناء".

1 / 83