تدریب فی فقہ شافعی

سراج الدين البلقيني d. 805 AH
157

تدریب فی فقہ شافعی

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

تحقیق کنندہ

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

ناشر

دار القبلتين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

ومِنَ الصلاةِ المُحرَّمةِ: الزيادةُ على الركعتينِ (١) للداخلِ حالَ (٢) خُطبةِ الجُمعةِ، والتنفلُ لغيرِ الداخلِ، ويَتَّجِهُ فِي ذلك البطلانُ كما سبق (٣)؛ لأنه ليس وقتًا لِمَا فُعِلَ. وأمَّا لَوْ صلَّى فِي بُقعةٍ مَغصوبةٍ أوْ ثوبٍ مغصوبٍ أو ثوبِ حريرٍ محرَّمٍ أو الحرامِ على المُحْرِمِ مِن سَتْرٍ أو مَخيطٍ، حيثُ لا عذرَ، فالتحريمُ فِي ذلك ونحوِه لا (٤) تَبطلُ به الصلاةُ. واللَّهُ أعلم (٥). * * *

(١) في (ظ، أ): "ركعتين". (٢) في (أ، ز): "حالة". (٣) "كما سبق" سقط من (أ). (٤) في (ظ، ز): "ولا". (٥) "واللَّه أعلم" ليست في (ظ، أ، ز).

1 / 157