الْخَامِس: من حَدِيث أبي بصرة الْغِفَارِيّ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه من حَدِيث اللَّيْث، عَن أبي هَانِئ الْخَولَانِيّ، عَن جدته، عَن أبي بصرة مَرْفُوعا: «سَأَلت رَبِّي أَرْبعا، فَأَعْطَانِي ثَلَاثًا، وَمَنَعَنِي وَاحِدَة، سَأَلته أَن لَا يَجْعَل أمتِي عَلَى ضَلَالَة فَأَعْطَانِيهَا ...» الحَدِيث.
السَّادِس: من حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب الْمدْخل من حَدِيثه مَرْفُوعا: «لَا تَجْتَمِع أمتِي عَلَى ضَلَالَة أبدا» .
ثمَّ قَالَ: لَهُ شَوَاهِد من حَدِيث ابْن عمر وَأبي مَالك الْأَشْعَرِيّ وَأنس.
السَّابِع: من حَدِيث أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ، رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي الْفِتَن عَنهُ مَرْفُوعا: «إِن الله لن يجمع جمَاعَة مُحَمَّد عَلَى ضَلَالَة» .
ثمَّ قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم.
قَالَ: وكتبناه مُسْندًا من وَجه لَا يَصح عَلَى شَرط هَذَا الْكتاب، فَذكره من حَدِيث قدامَة بن عبد الله الْكلابِي رَفعه: «إِن الله لن يجمع هَذِه الْأمة عَلَى الضَّلَالَة ...» الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: الْحمل فِيهِ عَلَى الْحصين بن دَاوُد بن معَاذ، فَإِنَّهُ لم يَصح عندنَا بِهَذَا الْإِسْنَاد إِلَّا حَدِيث وَاحِد.
وَهَذَا طَرِيق ثامن.
وأوضح الْحَاكِم حَدِيث ابْن عمر، فَذكره فِي كتاب الْعلم من
1 / 53