هَذَا الحَدِيث صَحِيح، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث ابْن عمر وَغَيره.
وَاعْلَم أَن هَذَا الحَدِيث وَالَّذِي قبله لم يذكرهما المُصَنّف ﵀ هَكَذَا، وَإِنَّمَا قَالَ: كنسخ الْجلد فِي حق الْمُحصن، وَبِالْعَكْسِ كنسخ الْقبْلَة، وَمرَاده بِالْأولِ أَنه ﵊ رجم الْمُحصن وَلم يجلده مَعَ أَن آيَة الْجلد شَامِلَة لَهُ، وَهَذَا تَخْصِيص وَلَيْسَ بنسخ، وَقد ذكره المُصَنّف بِعَيْنِه مِثَالا لتخصيص الْكتاب بِالسنةِ فاعلمه.
٣٨ - الحَدِيث الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ: النَّهْي عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع.
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، اتّفق الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجه من حَدِيث أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي.
وَانْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَابْن عَبَّاس.
وَفِي حَدِيث ابْن عَبَّاس عِلّة أوضحتها فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ.
1 / 41