النجاسة ذهب إليه أكثر علمائنا وممن فرق بين القليل والكثير وان اختلفوا في حد الكثرة ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي واحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والمزني لقوله (ع) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمله خبثا رواه الجمهور وعن الكاظم (ع) الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه قال لا ولأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالمتغير في الكثير وقال ابن ابن أبي عقيل منا لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلا بالتغير وهو مروى عن ابن عباس وحذيفة وأبي هريرة والحسن وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى وجاز بن زيد وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وداود ابن المنذر لقوله (ع) الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض فروع الأول ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم كرؤس الإبرة لما تقدم وقال الشيخ لا ينجس لقول الكاظم (ع) وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعا فأصاب انائه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شئ تستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ولا حجة فيه إذ إصابة الاناء لا تستلزم إصابة الماء وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره الثاني لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء وإلا في حق السافل فلو نقص الاعلى عن الكر انفعل بالملاقاة ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانفعاله اشتغاله إلى الطهارة مع الممازجة لان النجس لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة فمع التميز يبقى على حاله الثالث لو استهلك القليل المضاف وبقى الاطلاق جازت الطهارة به أجمع وكذا النجس في الكثير الرابع النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقا ولا في الأكل والشرب الا مع الضرورة الخامس لا يطهر القليل بالاتمام كرا لانفعاله بالنجاسة فكيف يرفعها عن غيره وقال المرتضى في الرسية يطهر لان البلوغ يستهلك النجاسة ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده وهو ممنوع وللشافعي قولان السادس لو جمع بين نصفى كر نجس لم يطهر على الأشهر لان كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولي وقال بعض علمائنا يطهر وبه قال الشافعي لقوله (ع) إذا بلغ الماء قلتين أو كرا على الخلاف لم يحمل خبثا ولم يثبت عندنا السابع لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة وشك في الآخر عمل على المتيقن ولو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل والأقرب البناء على الظن فيهما للبناء على الأصل والاحتياط الثامن لو أخبره العدل بنجاسة الماء يجب القبول قال ابن البراج وكذا العدلان وليس بجيد لوجوب رده تعينا ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ولو أخبر بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت فإن كان قبلها فالأقرب القبول التاسع لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالأصل الصحة ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ولو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة وان شك في وقوعها قبل الكرية ولو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك العاشر الكثير لا ينفعل بالنجاسة ولا شئ منه إلا بالتغير وبه قال الشافعي للحديث وقال أبو حنيفة انه ينجس ولو كان بحرا لا ينجس جميعه بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة مسألة الأقوى ان ماء البئر انما ينجس بالتغير بالنجاسة لقول الرضا (عليه السلام) ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن ينتن والأشهر عند علمائنا التنجيس لقول الكاظم (ع) يجزئك ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها وقسموا النجاسة أقساما الأول ما يوجب نزح الجميع وهو موت البعير وانصباب الخمر لقول الصادق (ع) فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر والجميع في الثور و الحق الشيخ المنى والفقاع ودم الحيض والاستحاضة والنفاس وغير المقدر وألحق أبو الصلاح بول وروث ما لا يؤكل لحمه وابن البراج عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة الثاني ما يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبغل والفرس والبقرة الثالث ما ينزح له سبعون دلوا وهو موت الانسان لقول الصادق (ع) فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا ولا فرق بين الصغير والكبير والمسلم والكافر وقال بعض أصحابنا ينزح للكافر الجميع لأنه لو كان حيا لوجب الجميع حيث لم يرد فيه نص والموت لا يزيل النجاسة ويضعف بزوال الكفر به الرابع ما ينزح له خمسون دلوا وهو العذرة الذائبة والدم الكثير غير الثلاثة كذبح الشاة وقال المفيد في الكثير عشر دلاء الخامس ما ينزح له الأربعون وهو موت الكلب والخنزير والشاة والثعلب والأرنب والسنور وما في قدر جسمه وبول الرجل وقال الصدوق في السنور سبع وفى الشاة تسع أو عشر السادس ما ينزح له ثلثون وهو ماء المطر وفيه خرؤ الكلاب والبول والعذرة السابع ما ينزح له عشر وهو الدم القليل كذبح الطير والعذرة اليابسة الثامن ما ينزح له سبع وهو الفارة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب قال الشيخ ولا يطهر وخروج الكلب حيا وموت الطير كالحمامة والنعامة التاسع ما ينزح له خمس وهو ذرق الدجاج وقيده الأكثر بالجلال العاشر ما ينزح له ثلث وهو الفارة إذا لم تنفسخ والحية الحادي عشر ما ينزح له دلو واحد وهو العصفور وما في قدره وعندي ان ذلك كله مستحب وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب على الاستقصاء إذا عرفت هذا فعند الشافعي ان ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين وإن كان أزيد فلا ثم إن ينجس وهو قليل لم يطهر بالنزح لان قعر البئر يبقى نجسا بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير وإن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو ازدياد الماء ولو تفتت الشئ النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه فالماء على طهارته لعدم التغير ولا ينتفخ به لان ما يستقى يوجد فيه شئ من النجاسة فينبغي ان يستقى إلى أن يغلب خروج اجزائها وقال أبو حنيفة إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها فان ماتت فيها فارة أو صعوة أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلثين وفى موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين وفى الكلب أو الشاة والآدمي جميع الماء فروع الأول لو تغير الماء نجس اجماعا وطهر ينزح ما يزيله على الأقوى لزوال الحكم بزوال علة وقال الشيخان نزح الجميع فان تعذر نزح حتى يطيب وقال المرتضى وابن بابويه بتراوح الأربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب اخراجه الثاني لو تغير بما نجاسته عرضية كالمسك والدبس والنيل لم ينجس وكذا الجاري وكثير الواقف خلافا للشيخ لان التغير ليس بالنجاسة الثالث الحوالة في الدلو على المعتاد لعدم التقدير الشرعي ولو أخرج باناء عظيم ما يخرج العدد فالأقوى الأجزاء الرابع يجزى النساء والصبيان في التراوح لصدق القوم عليهم ولابد من اثنين اثنين ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الأجزاء الخامس لا يفتقر النزح إلى النية ويجزى المسلم والكافر مع عدم التعدي والعاقل والمجنون السادس ما لم يقدر فيه منزوح قيل يجزى أربعون الجميع ولو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل وان اختلفت السابع لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ولو سبق الجاري إليها طهرت الثامن لا تنجس جوانب البئر ولا يجب غسل الدلو التاسع لو خرج غير المأكول حيا لم ينجس الماء وقال أبو حنيفة ان خرجت الفارة وقد هربت من الهرة نجس الماء والا فلا وليس بشئ العاشر لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وان احتمل سبقها وقال أبو حنيفة إن كانت الجيفة أو منتفخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلا صلاة يوم وليلة وليس بشئ الحادي عشر لا ينجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا ما لم يتصل عند الأكثر أو يتغير عندنا نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها والإصبع ولو تغير الماء تغير أيصلح استناده إليها اجتنب الاحتراز عنها الثاني عشر لو زال التغير بغير النزح ووقوع الجاري فيها فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض وان زال به التغير لو كان الفصل الثاني في المضاف مسألة المضاف ما لا يصدق اطلاق الاسم عليه الا بقرينة ويمكن سلبه عنه كالمعتصر والمصعد والممزوج مزجا يسلبه الاطلاق
صفحہ 4