تذکرہ فی فقہ
التذكرة في الفقه لابن عقيل
تحقیق کنندہ
الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
ناشر
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
پبلشر کا مقام
الرياض - السعودية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تذکرہ فی فقہ
ابو الوفاء ابن عقیل d. 513 AHالتذكرة في الفقه لابن عقيل
تحقیق کنندہ
الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
ناشر
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
پبلشر کا مقام
الرياض - السعودية
اصناف
(١) وهذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٣/ ٢١. (٢) الأوقاص في غير الذهب والفضة ما بين الفريضتين، مثال ذلك أن يكون عنده ثلاثون من الإبل، فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين، دون الخمسة الزائدة عليها. انظر: المغني ٤/ ٢٩.
1 / 86