79

تذکرہ فی فقہ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

تحقیق کنندہ

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

على حدة، ولا يضم شيء إلى غيره. وعن أحمد ﵁ أنه يضم الحبوب إلى القطنيات، ويجعل الكل كالجنس الواحد فيزكى، ويكون الإخراج بالحصة أو القيمة. فأما ما لا يضم فلا يخرج بعضه عن بعض بالقيمة، كما نقول في الدراهم لا تخرج عن الماشية، وتخرج عن الدنانير، لأنها تضم إليها. ولا يجزئ إخراج القيم في الزكوات، ومعنى ذلك أنه لا يخرج عن جنس من غير جنسه. ويجتمع العشر والخراج في أرض الخراج. وتجب الزكاة في بذر الحبوب، كبذر البطيخ، والقثاء، والخيار إلى ما شاكل ذلك. فصل فأما الزيتون فإنه تجب فيه الزكاة (١)، وهل تخرج من ثمره أو دهنه؟ على وجهين (٢). وتجب في القطن في أصح الروايتين (٣)، ونصابه نصاب الحبوب. وتجب في الزعفران في أصح الروايتين (٤)، وعلى قياسه الورس، والعصفر أيضًا ويعتبر في ذلك التوسيق على أحد الوجهين. والثاني: يجب في قليله وكثيره.

(١) المذهب أنه لا زكاة في الزيتون. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٨. (٢) قال المرداودي في الإنصاف ٣/ ٩٤: "لا يجوز له أن يخرج من الزيتون، وإن أخرج من الزيت كان أفضل، ولا يتعين. هذا الصحيح من المذهب". (٣) المذهب أنه لا زكاة فيه. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٩. (٤) المذهب أنه لا زكاة فيه. انظر: الإنصاف ٣/ ٨٩.

1 / 83