69

تذکرہ فی فقہ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

تحقیق کنندہ

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

فصل ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ذلك ولا يقتل قبل تعريفه، أو يكون معتقدًا تركها فيقتل مرتدًا بعد عرض الإسلام عليه ثلاثًا. الحالة الثالثة: أن يتركها تكاسلًا، فيعرف بما يجب عليه من القتل ويدعى إليها ثلاث صلوات، فإن صلى وإلا ﴿٣١/ ب﴾ قتل في آخر وقت الرابعة من الصلوات كافرًا في أصح الروايتين (١).

(١) المذهب إن أبى من الصلاة حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله كافرًا. انظر: الإنصاف ١/ ٤٠١، ٤٠٤.

1 / 73