344

تذکرہ فی فقہ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایڈیٹر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

الإحرام، والعدة، واستدامة الطهارة حكمًا لا فعلًا خلاف سائر الأعمال.
وإذا حلف لا يتكلم، فقرأ لم يحنث.
﴿٩٢/ أ﴾ ولو حلف لا يصلي، فأحرم بالصلاة حنث.
وإذا حلف لعامل أني لا أكتم شيئًا بل أرفعه إليك، ثم عزل لم تحل اليمين تغليبًا للتعيين وإن زالت الحال.
وإذا حلف ليقضينه دراهم، فعوضه عنها عبدًا وقبله الغريم بر في يمينه، لأن القضاء قد حصل.
وإذا حلف لا كلم زيدًا، فسلم على جماعة هو فيهم وعلم كونه حنث إلا أن يشير مخصصًا لغيره.
وإذا حلف لا يبيع، فباع بيعًا فاسدًا لم يحنث.
ولو حلف لا يهب لفلان شيئًا، فوهبه له فلم يقبل حنث.
وإذا حلف لا يأكل رطبًا، فأكل مدبسًا حنث.

1 / 348