324

تذکرہ فی فقہ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایڈیٹر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

حلق الشعر عن مواضع التحذيف، ولا يحذفوا شوابير، لأنها عادة بني هاشم، وفي بعض الأخبار يمنعوا من الفرق.
وعليهم أن يتميزوا في مركوبهم عن المسلمين ولا يركبوا الخيل، فإنها من المفاخر، وإنما يركبون البغال والحمير، وإذا ركبوها يكون عرضًا.
وفي حديث عمر ﵁: ولا ينقلوا السلاح، ولا يتقلدوا السيوف، ولا يعلموا أولادهم تلاوة القرآن، ولا يكنوهم بكناهم، وأن يخفوا أصوات النواقيس في بيعهم، ولا يرفعوا أصواتهم عند كتبهم".
وهل يجوز لهم رم ما يشعث من كنائسهم وبيعهم؟ على روايتين، أصحهما: لا يمنعوا من رمها. وهي اختيار أبي بكر الخلال ﵁ واختيار شيخنا المنع (١).

(١) وعليه أكثر الحنابلة. انظر: المغني ١٣/ ٢٤١، ومقنع ابن قدامة وحاشيته بهامشه ١/ ٥٢٦.

1 / 328