281

تذکرہ فی فقہ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایڈیٹر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

وإذا لطم رجل فقال: ذهب ضوء عيني، أو ذهب سمعي. أو تجانن يرى ذهاب عقله، وما أشبه ذلك اعتقلناه، فإن وجدناه على استمرار الأوقات لا ينظر، ولا يسمع، ولا يعقل علمنا صدقه بذلك.
والعمد يوجب القود رواية واحدة، وهل يوجب الدية؟ على روايتين (١)، فإن قلنا: يجب أحد شيئين إما القصاص أو الدية. فعفا الأولياء عن القصاص وجبت لهم الدية.

(١) المذهب المشهور المعمول به أن الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدية. انظر: الإنصاف ١٠/ ٣.

1 / 285