239

تذکرہ فی فقہ

التذكرة في الفقه لابن عقيل

تحقیق کنندہ

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

ناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

پبلشر کا مقام

الرياض - السعودية

اصناف

وإذا ادعى العنة أجل سنة لتمضي عليه أربعة أزمنة، فإن كان ممن لا ينهض عضوه في الشتاء فينهض في الصيف، أو الربيع، أو الخريف، فإذا أيسنا من ذلك فسخنا عليه.
والمجبوب يفسخ نكاحه من غير تأجيل، ومتى حصل الفسخ قبل الدخول فلا مهر، فإن كان عيبًا لا يمنع الدخول ودخل كان لها جميع المهر إذا كان غير عالم، فإن علم فوطئ بعد سقط خيار الفسخ.
وإذا تزوج امرأة فبانت خنثى ملك الفسخ إذا كانت غير مشكل، فإن كان مشكلًا تبينا أنه لم ينعقد العقد، لأن العقد لا يقع إلا في محل يتحقق أنوثيته.

1 / 243