141تذکرہ فی فقہالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa' ibn Aqil - 513 ہجریأبو الوفاء بن عقيل - 513 ہجریایڈیٹرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفناشردار إشبيليا للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مپبلشر کا مقامالرياض - السعوديةاصناففصلفي الكفالةولا تنعقد الكفالة إلا بأحد ثلاثة ألفاظ: أنا كفيل، أو زعيم، أو ضامن له، أو لرأسه، أو يذكر عضوًا من الجملة فيكون كفيلًا بالبدن.ولا تصح الكفالة بالبدن في الحدود، وقيل: القصاص، والأمانات كالوديعة، والرهن، والعين المستأجرة، ونحو ذلك.1 / 145کاپیاشتراکAI سے پوچھیں