تذکرہ فی فقہ شافعی

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
79

تذکرہ فی فقہ شافعی

التذكرة في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

(فصل، التقاط المنبوذ) والتقاط المنبوذ فرض كفاية، ويجب الإشهاد عليه، بخلاف اللقطة، ولا يقر إلا في يد أمين، ثم نفقته في ماله، وإلا ففي بيت المال. كتاب الفرائض (فصل، التركة) يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه إن لم يتعلق بعينها حق، ثم بدين الله، ثم بدين الآدمي، ثم بالوصايا من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة. وأسباب الإرث أربعة، قرابة، ونكاح وولاء وإسلام، فيرثه أهل بلده الذي مات فيه نص عليه في الأم. والوارثون الآن من الرجال: النبوة، والأبوة، والأخوة وبنوهم إلا للأم،

1 / 86