10التذکرہالتذكرةالجیزی - 875 ہجریالجيزي - 875 ہجریاصنافوكذا لا قطع على من سرق من حمام ولها نظاير كثرة مذكورة B في كتب الفقه ودية المسلم الذمي سواء عندنا.ودية المرأة على النصف من دية الرجل عندنا ، ولا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف عندنا ايضا .والسارق اذا ملك المسروق ببيع ونحوه لا يقطع يده .صفحہ 7کاپیاشتراکAI سے پوچھیں