59

Tadhkir al-akhyaar bifadha'il al-makth fi makan adaa al-salah wa qira'at al-adhkar

تذكير الأخيار بفضائل المكث في مكان أداء الصلاة وقراءة الأذكار

ناشر

بدون

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

اصناف

المطلب الثالث: جواز التسبيح باليدين وتفضيل اليمين
س: أيهما أفضل: التسبيح باليد اليمنى أم الشمال؟
ج: الأفضل أن يكون ذلك باليمين؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولعموم حديث عائشة ﵂: كان النبي ﷺ يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (^١)، ويجوز ذلك باليدين جميعًا لأحاديث وردت في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم (^٢).
وسُئل ابن عثيمين ﵀: ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى؟ يقولون: أنه لم يثبت عن النبي ﷺ التسبيح باليسرى، فهل هذا صحيح؟
فأجاب الشيخ: نعم، هذا صحيح، لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يسبح باليسرى، وإنما جاء عنه أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى، وإنما يقال: إن السنة الاقتصار على التسبيح باليمنى (^٣).

(^١) راه البخاري (١٦٨) ومسلم (٢٦٨).
(^٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (٧/ ١٠٧).
(^٣) المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب= الشريط رقم [٢٨].

1 / 59