349

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

ایڈیٹر

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک
والظاهر أن البغض والكراهة واحد، أو هما متقاربان.
واعلم أن التباغض بين شخصين إما من الطرفين بأن يُبغض كل واحد منهما صاحبه، أو من أحدهما بأن يبغض أحدهما صاحبه دون الآخر، فهي ثلاث صور.
ثم البغض فيهن إما لله ﷿ أو لغيره، والتباغض والبغض حرام للنهي عنه إلا في الله ﷿ فإنه واجب ومن كمال الإيمان، لقوله ﷿ ﴿لا تتخدوا عدوي وعدوكم أولياء﴾ [سورة الممتحنة: ١] وقوله ﵊: "من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان" (١).
فإذًا عموم النهي عن التباغض مخصوص بالبغض في الله ﷿، فهو محرم خص بواجب أو مندوب، فإذا تباغض اثنان في الله ﷿ أثيبا على غيرتهما لله وتعظيم حقه، وإن كانا عند الله ﷿ من أهل السلامة أو الزلفة، وذلك بأن يؤدي كل منهما اجتهاده إلى اعتقادٍ أو عملٍ ينافي اجتهاد الآخر فيبغضه على ذلك، وهو معذور عند الله ﷿ بخروجه عن عهدة التكليف بالاجتهاد.
وأحسب -إن شاء الله تعالى- أن تخالف (أ) طوائف الأمة وفرقها من

(أ) في ب، م غالب.
(١) رواه أحمد ٣/ ٤٣٨، وأبو داود ٥/ ٦٠ والبغوي في شرح السنة من حديث أبي أمامة وحَسَّن سنده الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق شرح السنة.

1 / 298