347

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

ایڈیٹر

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک
تعب النفس وحزنها بغير فائدة بطريق (أ) محرم (ب)، فهو تصرف رديء ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾ [سورة النساء: ٥٤].
وفي الحكمة: الحَسُوْدُ لَا يَسُوْدُ (١)، وَالحَسُوْدُ مَحْبُوْسٌ فِي جِلْدَتِه.
وفي ذم الحسد (جـ) من الشعر ما يطول ذكره.
البحث الثاني: قوله: "ولا تناجشوا" أي: لا ينجش بعضكم على بعض، وهو أن يزيد في ثمن المبيع غير راغب فيه، لِيُغِرَّهُ (د) واشتقاقه من نَجَشْتُ الصيدَ إذا أثرته، كأن الناجش بالجيم والشين المعجمة يثير كثرة الثمن بنجشه.
والنجش محرم للنهي عنه، ولأنه غش وخداع، وهما حرام، "من غشنا فليس منا" (٢) ولأنه ترك النصح الواجب وترك الواجب حرام.
ثم النجش إما أن يكون بمواطأة البائع أو بدونها، وعلى التقديرين فقد اختلف في صحة البيع المنجوش فيه، فقيل: يبطل لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وقيل: لا يبطل لأن النهي فيه ليس راجعا إلى العقد، ولا ما يلزمه من ركن أو شرط.

(أ) في س، م وبطريق.
(ب) في م محرمة.
(جـ) في م الحسود.
(د) في ب، س لغيره.
(١) انظر: التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص ٤٥١.
(٢) رواه مسلم ١/ ٩٩ من حديث أبي هريرة.

1 / 296