345

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

ایڈیٹر

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الحديث الخامس والثلاثون:
عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم (١).
هذا حديث كثير الفائدة كبيرها، وفيه أبحاث:
الأول: "لا تحاسدوا" أي: لا يحسد بعضكم بعضا، وقد أجمع (أ) الناس من المشرعين وغيرهم على تحريم الحسد وقبحه، ووردت نصوص الشرع بذلك، وهذا الحديث يقتضي تحريمه.
فإن قيل: ما معنى قوله ﵊: "لا حسد إلا في اثنتين ... " (٢) الحديث هل هو إباحة للحسد في الخصلتين المذكورتين أم لا؟.
قلنا: الحسد لا يباح بوجه من الوجوه.
وأما قوله: "لا حسد إلا في اثنتين" فالمراد به الغبطة، أي (ب): ليس

(أ) في (ب) (س) اجتمع.
(ب) في (ب) (م) اذ.
(١) ٤/ ١٩٨٦.
(٢) سبق تخريجه.

1 / 294