278

تعیین فی شرح الاربعین

التعيين في شرح الأربعين

ایڈیٹر

أحمد حَاج محمّد عثمان

ناشر

مؤسسة الريان (بيروت - لبنان)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

المكتَبة المكيّة (مكّة - المملكة العربية السعودية)

علاقے
فلسطین
سلطنتیں اور عہد
مملوک
الحديث الثلاثون:
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّد حدودا فلا تعتدوها، وَحَرَّمَ أشياءَ فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياءَ رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره (١).
قلت: يقال أيضًا: جرهم، وفي اسم أبيه ناشب (٢).
وقد تضمن هذا الحديث قواعد الشرع؛ لأن الحكم الشرعى في نفس الأمر إما مسكوت عنه، أو متكلم به، وهو إما منهي عنه، أو مأمور به، أو حَدٌّ زَاجِرٌ عن منهى عنه، والمنهي عنه إما مكروه أو محرم، والمأمور به إما مندوب أو مفروض، فالمفروض حقه أن لا يُضَيَّعَ كالإيمان والإسلام وما وجب من خصالهما، والحرام حَقُّهُ أن لا يقارب كالكفر والزنى والربا والسرقة والقذف والسحر وشهادة الزور وأكل مال اليتيم، والحدود وهي الزواجر الشرعية كحد الردة والزنى والسرقة والشرب ونحوها حقها أن تقام على أهلها من غير محاباة ولا عدوان لقوله ﷺ: "حد يقام في الأرض خير

(١) رواه الدارقطني ٤/ ١٨٤ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ١٢ والطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٥٨٩ والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢٠/ ١٦. وَحَسَّنَهُ النووي، ولكن إسناده ضعيف، وقد تكلم عليه الألباني في "غاية المرام" حديث ٤ فراجعه.
(٢) قال الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد ١٣/ ٤٤٣ اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال تبلغ العشرين، فقيل: جرثوم بن ناشب، وقيل: ابن ناشر.

1 / 227